العقود الزراعية في وثائق الأوقاف الزراعية بأشيقر

بسم الله الرحمن الرحيم

العقود الزراعية في وثائق الأوقاف الزراعية بأشيقر

المقدمة:

تمثل الزراعة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية كونها صمام الأمان لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات، وقد حث عليها الإسلام ورتب على القيام بها أجرًا أخرويًا مستمرًا غير منافعها الدنيوية، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: “سَبْعَةٌ يجْرِي عَلَى الْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي بِرِّهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ أَكْرَى نَهْرًا، أَو حَفْرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلاً، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ”.وقوله: صلى الله عليه وسلم “مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ” رواه البخاري، وصنف الفقهاء الزراعة كأحد فروض الكفايات التي لا يقوم أمر الدين والدنيا والمعايش إلّا بها، فإن تركها كل الناس أثموا كلهم، وإن فعلها من تحصل الكفاية بفعله سقط الحرج عن الآخرين.

الزراعة في أشيقر:

في اقليم نجد حيث المناخ الصحراوي قليل الأمطار يمارس سكان هذا الإقليم الزراعة اعتمادًا على مياه الآبار السطحية المتجمعة مياهها من الأمطار التي تتراوح كميتها بين سنة وأخرى، ويتجه سكان هذا الإقليم إلى محاصيل زراعية تتناسب مع طبيعة مناخهم الصحراوي كالنخيل، والحبوب، وبعض أنواع الخضار والفواكه، وتستأثر زراعة النخيل بأكبر مساحة زراعية في هذا الإقليم.

وبلدة أشيقر التي تقع إلى الشمال الغربي من مدينة الرياض قامت حياة سكانها على الزراعة وخاصة زراعة النخيل التي تغطي مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية بها، وأصبحت التمور القوت الرئيسي لسكانها، ونتيجة للحركة العلمية التي سادت في أشيقر في القرون (العاشر والحادي عشر والثاني) عشر الهجرية، وما صاحبها من نهضة وقفية جعلت من أشيقر معلمًا بارزًا من معالم الأوقاف، حيث اتجه غالبية سكانها إلى الوقف كباب من أبواب الصدقة الجارية والأجر المستمر فكانت الأوقاف الزراعية هي الأكثر حضورًا في أصول الأوقاف، التي تنوعت ما بين أصول زراعية وعقارات ثابته وأوقاف منقولة ([1]).

الأوقاف الزراعية:

ساهمت الأوقاف الزراعية في حماية المجتمع وتحقيق أمنه الغذائي المستمر، وتوارثها الناس بأنواعها الذرية والخيرية أجيالًا بعد أجيال، واعتُني بأصولها واستُغلت أراضيها بكل الطرق المشروعة والمتاحة، وتنوعت طرق إدارتها ورعايتها فمنها ما كان تحت إدارة ورعاية نظارها والمستحقين لها ممن لهم خبرة ولديهم ملاءة مالية، ومنها من أنيطت إدارتها ورعايتها لمن يملك المهارة والخبرة وفق عقود المغارسة والمساقاة والإجارة بشروطها الشرعية، وحسب أعراف البلد الجارية فيما لا يخالف الشرع، وبما يتماشى مع شروط الواقفين.

وتنوعت وثائق الأوقاف الزراعية في أعيانها ومصارفها وشروط الوقفين حسب حجم الوقف وقدرته الإنتاجية، واحتياجات المجتمع في زمانه، ونوعية الموقوف عليهم، وكان للصوام الحظ الأوفر من هذه الأوقاف الزراعية، حتى أن الراصد للأوقاف الزراعية في بلدة أشيقر لا يكاد يرى وقفًا إلًا وفيه نصيب للصوام جُمِعت أغلب وثائقها في ديوان سمي بديوان أوقاف الصوام بأشيقر ، ومع مرور السنين اشتهرت هذه الأوقاف وذاع صيتها، وأصبحت وثائقها مرجعًا وكنزًا حضاريًا يتسابق إليه الباحثون بتحليل مضامينها واستنباط ما تضمنته من أحكام واجتهادات فقهية، وخاصة في المسائل الفقهية المتعلقة بالزراعة ([2]).

العقود الزراعية:

“مصطلح العقود الزراعية في الفقه الإسلامي يتضمن مجموعة العقود التي مضمونها خدمة الأرض واستخراج منافعها بما يحقق مقصد حفظ الكليات الخمس بتوفير أصناف الطعام الضروري والحاجي والتحسيني للإنسان كفرد ومجتمع ممثلة في عقد المساقاة، والمغارسة، والمزارعة، وتوابعها([3])

وباستعراض وثائق الأوقاف الزراعية الخاصة بعقود المغارس والمساقات والإجارة المنشورة ببعض الكتب والمصورات([4])، يمكن الخروج بعدد من الشروط والأحكام الخاصة بهذه العقود الزراعية([5])، نلخصها في الآتي:

  1. المغارس على بياض الأرض يكون على عرف البلد بالنصف (نصف لأهل الأرض، ونصف للعامل) ([6])، ([7])، ([8])، ([9])، ([10])، ([11])، ([12])، ([13])، ([14])، ([15])، ([16]).
  2. تكلفة الغرس من بناء أو إزالة نباتات تكون على العامل حتى يغل الغرس وتتم المقاسمة، فإذا أغل ‏الغرس فكل عليه قسطه ‏من ذلك ([17])، ([18])، ([19])، ([20])، ([21])، ([22])، ([23])، ([24]).
  3. مغارس المسقم ([25]) بالثلث للعامل ([26])، ([27]).
  4. ما غرس على الساقي الذي في ملك أهل الأرض فهو تبع للمعمور نصف للعامل ونصف لأهل ‏الأرض ([28]).
  5. المغارس على عرف البلد الجاري ثلث للعامل وللأرض للصوام الثلثان ([29]).
  6. ما كان من نخل قائم (سابق للمغارس) فهو خارج اتفاقية المغارسة ([30]).
  7. مساقاة النخل القائم بالنصف (نصف لأهل الأرض، ونصف للعامل) ([31])، ([32]).
  8. ‏المساقاة بربع العشر من الغلة للعامل، والباقي لأهل الأصل إلى أن ‏يغل الغرس ([33]).
  9. في المساقاة صبرة محددة تدفع سنويًا من العامل لأهل الأرض (تمر أو حبوب حسب الاتفاق) حتى يغل الغرس وتتم المقاسمة ([34])، ([35])، ([36]).
  10. في المساقاة، النخل الذي لا يصله ماء العامل يعتبر خارج عقد المساقاة ([37]).
  11. المساقاة تحدد بعدد من السنوات ([38]).
  12. المساقاة على النخل القائم بالمخامس للعامل ثلاثة وأهل الأرض خمسين ([39]).
  13. النخل الواقع على مجرى الماء (الساقي) خارج عقد المساقاة لأنه مسقم ([40]).
  14. المساقاة على كبار النخل بالثلث لأهل الأصل والثلثان للعامل ([41])، ([42])، ([43])، ([44]).
  15. ما نبت في الأرض على ماء العامل من فسيل أو شجر فهو تبع للغرس (يأخذ أحكامه) ([45])، ([46])، ([47])، ([48])، ([49]).
  16. إجارة النخل الكبير بمقابل مالي أو حصة من الثمرة، ولمدة محددة حسب الاتفاق ([50]).
  17. ليس للعاملين ولا غيرهم أن يحدثوا في ملك صاحب الأرض طريقا ولا ‏غيره ([51]).

 

 

كتبه

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السماعيل

أشيقر

23/3/ 1444ه

 

 

 

([1]( للأسف لا يوجد تحديد دقيق لنسبة الأوقاف الزراعية من حجم الأراضي الزراعية بأشيقر، ولا يوجد تحديد دقيق لنسبة الأوقاف الزراعية لغيرها من الأوقاف، إلّا أنه من المؤكد من خلال مطالعة الوثائق الوقفية المتاحة في بلدة أشيقر، ومن خلال المشاهدة على أرض الوقع أن حجم الأوقاف الزراعية يمثل الغالبية الساحقة من حجم الأوقاف في هذه البلدة.

([2]( السماعيل، إبراهيم بن محمد (1442ه)، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، سلسلة إصدارات ساعي العلمية (21)، مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، الطبعة الأولى، من ص 176 إلى ص 196.

([3]( بن عزوز، عبدالقادر (2013م)، بحث أثر الوقف الزراعي على التنمية و التخفيف من البطالة. مقدم للمؤتمر العلمي الدولي ‏الثاني حول دور التمويل الإسلامي غير الربحي، الزكاة ‏والوقف، في تحقيق التنمية المستدامة، الجزائر، جامعة سعد دحلب البليدة، ‏ج 1، ص1-9.‏

([4]( ينظر: السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، والفداء، صالح بن عبدالله بن محمد (1436ه)، عشير آل مُفدّى أصولها وتاريخها وآثارها، الطبعة الأولى،

([5]( للاطلاع على شي من هذه الأحكام والاجتهادات الفقهية عامة وفي الأوقاف الزراعية خاصة ينظر كتاب: المنقور، أحمد بن محمد (1380ه)، الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ط 1، المكتب الإسلامي، دمشق. والسماعيل، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم (1442ه)، الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل علامة نجد وشامتها، حياته وآثاره العلمية.

([6]( ينظر: وثيقة رقم (55)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 176.

([7]( ينظر: وثيقة رقم (57)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 180.

([8]( ينظر: وثيقة رقم (58)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 183.

([9]( ينظر: وثيقة رقم (59)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 185.

([10]( ينظر: وثيقة رقم (60)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 187.

([11]( ينظر: وثيقة رقم (61)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 189.

([12]( ينظر: وثيقة رقم (62)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 191.

([13]( ينظر: وثيقة رقم (63)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 193.

([14]( ينظر: وثيقة رقم (64)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 194.

([15]( ينظر: وثيقة رقم (65)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 195.

([16]( ينظر: وثيقة ‏رقم 1، الفداء، صالح بن عبدالله بن محمد، عشير آل مُفدّى أصولها وتاريخها وآثارها، مرجع سابق، ص192.‏

([17]( ينظر: وثيقة رقم (55)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 176.

([18]( ينظر: وثيقة رقم (57)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 180.

([19]( ينظر: وثيقة رقم (59)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 185.

([20]( ينظر: وثيقة رقم (60)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 187.

([21]( ينظر: وثيقة رقم (61)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 189.

([22]( ينظر: وثيقة رقم (62)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 191.

([23]( ينظر: وثيقة رقم (63)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 193.

([24]( ينظر: وثيقة رقم (65)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 195.

([25]( المسقم هو: النخل الشارب من ساقي الماء المشاع الذي يمر في أرض صاحب الملك.

([26]( ينظر: وثيقة رقم (56)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 178.

([27]( ينظر: وثيقة ‏رقم 1، الفداء، صالح بن عبدالله بن محمد، عشير آل مُفدّى أصولها وتاريخها وآثارها، مرجع سابق، ص192.‏

([28]( ينظر: وثيقة رقم (57)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 180.

([29]( ينظر: وثيقة رقم (61)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 189.

([30]( ينظر: وثيقة رقم (55)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 176.

([31]( ينظر: وثيقة رقم (55)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 176.

([32]( ينظر: وثيقة رقم (62)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 191.

([33]( ينظر: وثيقة رقم (57)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 180.

([34]( ينظر: وثيقة رقم (55)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 176. والصبرة في هذه الوثيقة حددت بستة آصع.

([35]( ينظر: وثيقة رقم (57)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 180.

([36]( ينظر: وثيقة رقم (59)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 185.

([37]( ينظر: وثيقة رقم (63)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 193.

([38]( ينظر: وثيقة رقم (63)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 193.

([39]( ينظر: وثيقة رقم (64)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 194.

([40]( ينظر: وثيقة رقم (63)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 193.

([41]( ينظر: وثيقة رقم (58)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 183.

([42]( ينظر: وثيقة رقم (61)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 189.

([43]( ينظر: وثيقة رقم (63)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 193.

([44]( ينظر: وثيقة رقم (65)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 195.

([45]( ينظر: وثيقة رقم (57)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 180.

([46]( ينظر: وثيقة رقم (60)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 187.

([47]( ينظر: وثيقة رقم (61)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 189.

([48]( ينظر: وثيقة رقم (65)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 195.

([49]( ينظر: وثيقة رقم (65)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 195.

([50]( ينظر: وثيقة رقم (60)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 187.

([51]( ينظر: وثيقة رقم (65)، السماعيل، إبراهيم بن محمد، ديوان أوقاف الصوام بأشيقر، مرجع سابق، ص 195.

اترك تعليقاً