سلسلة أوقاف أشيقر 6 : الأضحية في وثائق الأوقاف والوصايا في أشيقر

بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة أوقاف أشيقر 6

الأضحية في وثائق الأوقاف والوصايا في أشيقر

الأضحية ([1]) شعيرة من شعائر الله وهي سنة مؤكدة في حق الموسر، ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع، في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ سورة الكوثر الآية ٢. وفي قوله ﷺ: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. رواه البخاري ومسلم، وما رواه البخاري بإسناده عن أنس – رضي الله عنه – قال: ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمِّي ويكبر فذبحهما بيده. قال أهل العلم إن الأضحية شرعت لحكم كثيرة منها: أن فيها إحياءً لسنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإنها وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء. مع ما يلحق المُضَحّي من أجر ومثوبة من الله عز وجل.

وتزخر الوثائق القديمة في نجد في القرون الهجرية الماضية (10، 11، 12) بالكثير من الوصايا ([2]) والأوقاف المتعلقة بعمل الخير، وكان أكثر ما تضمنته تلك الوصايا الوصية بالحج والأضحية، بل لا تكاد تخلو وصية من أضحية أو أكثر للموصي ولوالديه وزوجاته.

وصورة الوصية في هذه الوثائق عبارة عن تبرع بمال بعد الموت يكون ريعه لذبح اضحية أو أكثر، والمال المتبرع به قد يكون نقدًا فيستثمر ويصرف على أضحية من ريعه، أو نقدً لا يحتمل الاستثمار فيصرف منه حتى ينتهي، أو عينيًا كمزرعةٍ أو نخلًا أو غير ذلك من الأعيان الوقفية، أو جزء من غلة مزرعة أو نخلًا، أو منفعة مقابل أضحية ([3]).

ومن صيغ الوصية بالأضحية في الوثائق قولهم: أوقف مزرعته وقادم فيها أضحية، أو قولهم ‏ أوصيت بثلث مالي يشترى به عقار وتصرف غلته في أضحية، أو قولهم أوصيت في بيتي بأضحية، أو قولهم أوصيت بنخلتي في أضحية، أو قولهم وقادم في الغلة أضحية، أو وقولهم أوصيت فيما خلفت بأضحية، أو قولهم أوصيت في جميع تركتي بأضحية. وقد تكون الأضحية خاصة بالمُوصِي، أو له ولآخرين على سبيل التشريك أو على سبيل الانفراد، ولذلك ينصون أحيانا أن الغلة إذا لم تستوعب جميع الأضاحي المُوصَى بها فيمكن جمع المُوصَى لهم في أضحية واحدة، وتختلف الأموال الموصَى بها حسب طبيعة المُوصِى وقدراته المالية وإن كان الغالب هو النخيل وثمارها.

ومن تتبع بعض الوصايا يمكن رصد بعض الإشارات التي تتضمنها هذه الوصايا والتي أوردها الموصي احتياطًا لوصيته وخوفًا من تعطلها أو اختلاف الورثة عليها ومن ذلك:

  1. الإشارة في الوصية إلى أنه إذا لم يحصل من الغلة ما يكفي للأضاحي المحددة فللولي دمج الأضاحي المحددة في أضحية واحدة للجمعي كما ورد في النص التالي: أوقف …… جميع نصيبه من العقارات المذكورة تصرف جميع غلتها في أربع أضاحي واحدة له بنفسه وواحدة لأبيه وواحدة لأمه وواحدة لجدته على الدوام والاستمرار فإن لم يحصل من الغلة في بعض السنين ثمن أربع ضحايا فما حصل من الغلة فيشرى به الذي يحصل واحدة أو اثنتين أو ثلاث فيذبحن ويكونون شركاء في الأجر والثواب عام 1315ه ([4]).
  2. مسألة عدم كفاية الريع للأضحية والنص على جمع الريع لسنوات تكفي لثمن الأضحية كما ورد في النص التالي: أوصى ….. بأن ربع مشتراه من الخادود وصية أخيه ….. تصرف في أضحية له على الدوام تنحر كل عام فإن قصر ريعه عن الأضحية فيرصد حتى تتم ويضحى بها عام 1349ه ([5])‏.
  3. النص على دمج الأضاحي الخاصة بالمُوصِي ووالديه في أضحية واحدة أن قصر الريع كما في النص التالي: وأقر …. بأنه وقف ثلاثة أرباع مشتراه من يحي يصرف ريعه في أضحيتين واحدة له بنفسه والثانية لوالدته على ممر الليالي والأيام فإن قصر ريعه عن الأضحيتين فينحر واحدة له ولوالدته عام 1349ه ([6])‏.
  4. مسألة الأكل من الأضحية كما ورد في النص التالي: أوصى في مرضه بثلث ماله قادم فيه حجة وأضحية وتكون الأضحية على الدوام والوكيل على الثلث …… يحج الحجة ويذبح الأضحية ويأكلها هو وعياله عام 1357ه ([7]).
  5. التأكيد على شراء عقار من المال المُوصَى به، والنص على استخدام جلد الأضحية لقربة المسجد كما ورد في النص التالي: أوصت… بمايتين وخمسين ريال يشترى بها عقار يصرف غلته في أربع ضحايا واحدة لها واحدة لأمها وأبيها وواحدة لإخوانها وواحدة لأخواتها، وقادم في غلة المذكور قربة تروى في مسجد الفيلقية رمضان والقربة من جلود الأضاحي عام 1399ه ([8]).
  6. النص على تعطيل الأضحية إن أصاب الناس مسغبة لتؤكل تمرًا كما ورد في النص التالي: وقف …. نصيبه من الحيطان المذكورة قادم فيه ثلاث أضاحي واحدة له وواحدة لوالدته وواحدة لزوجته فإن أصاب الناس مسغبة فيأكلون غلتهن تمرًا في ذلك العام الذي احتاجوا فيه عام 1228ه ([9]).
  7. اشتراط أن تكون أضحية الوالدين مرهونة بوجود فائض من الريع بعد أضحية المُوصِي كما في النص التالي: أوصى …… بأن قادم له في نصيبه في الجفيرة وهو نصفها حق العامل وقف في أضحية دوام لنفسه وما فضل بعد الضحية من نصف الجفيرة فهو في أضحية دوام لوالديه عام 1274ه ([10]).
  8. تحديد وصف للأضحية المطلوبة كما ورد في النص التالي: أوصى …….. بأنه قادم في ثلث ماله أضحية دوام لنفسه تنحر كل عام أضحية سمينة جيدة عام 1325ه ([11]).
  9. تحديد المدة الزمنية التي تذبح فيها الأضحية والتوقف عن ذلك حال فناء العين المُوصَى بها كما في النص التالي: أوصى …. بأنه قادم في نصيبه في الأحميري ضحية له ولأبيه وهو ثلث مغارس صغاره ‏يكون سدسهن دائمة إلى أن يفنى النخل المذكور عام 1263ه ([12]).
  10. تقديم الحج على الأضحية كما ورد في النص التالي: أوصت …… بحجة قادمة في جميع مالها وبثلث الباقي من بعد الحجة في أضحية على الدوام ثوابها لها ولوالديها وجعلت الوكيل على ذلك المصلح من أولادها عام 1363ه ([13]).
  11. تقديم عمارة الوقف على الأضحية كما ورد في النص التالي: أوصت …. بدارها المعروفة في سوق العطيفي في أضحية دوام لنفسها ووالديها وزوجها وابنها فإن دمر فيها شيء فيعمر من كراها ويقدم على الأضحية ([14]).
  12. صرف الفائض من الغلة الزائد عن الأضحية الموصى بها في أضاحي غير محددة العدد كما ورد في النص التالي: أوصى …… بثلث ماله يجعل في نخل ويجعل الحاصل من غلته في أضحية دوام له ولوالديه فإن لم تف غلته بعض السنن فترصد إلى أن تفي، فإن حصل زيادة في الثلث المذكور عن الأضحية الواحدة فيجعل في أضاحي كثيرا كان أو قليلًا ([15]).

وجاء في بعض وثائق الوصايا والأوقاف نص تسبب في إحداث خلافات بين الورثة بجعل ولاية الوقف للمصلح من الذرية كما في النص التالي: أوصى ….. في غلة نصيبه المذكور بثلاث ضحايا له ولأبيه ولأمه وجعل الوكيل عليهن المصلح من ذريته ([16]). وهذا الشرط ليس له ضابط محدد مما جعل الورثة يلجؤون إلى قاضي البلد لتحديد الأصلح لولاية الوقف من الذرية ([17]) كما في النص التالي: بعد تحقق عدالة عبدالله…. أقمته وصيا على انفاذ ما أوصى به جده وعلية تقوى الله قاله صالح بن علي بن غصون قاضي شقراء 1374ه ([18]). كما جاء في بعض الوثائق الوصية بمال نقدي يصرف منه على الحج والأضحية حتى ينفذ كما في النص التالي: أوصت …….. بثلث ما وراها يجعل لها في حجة هي حجة الإسلام فإن زاد شي منه فيجعل في أضحية عام 1342ه ([19]).

ونتيجة لما كانت تعاني منه منطقة نجد في تلك القرون من جوع وقحط وفقر فقد كان لهذه الوصايا حضورا مميزا واهتماما بالغًا من قبل الأولياء على تنفيذ الوصية، بل وصل الحال إلى الكثير من الخصومات بين الورثة حول أحقيتهم بتنفيذ الوصية وأحقيتهم في الاستفادة من تلك الضحايا المُوصَى بها (لحمًا، أو شحمًا، أو جلودًا). ومثال ما جاء في شهادة عبدالله بن حمد بأنه حضر عند ….. و …… وهما يتخاصمان عند ‏الشيخ محمد بن عبداللطيف قاضي بلاد الوشم وقت الخصومة وأن الشيخ محمد حكم بينهما أن ‏وصية …… بالأضحية تكون في يد ….. ([20]).

ومع النهضة الحضارية التي مرت بها هذه البلاد المباركة ونقلتها من حال إلى حال توقف العمل بالكثير من الوصايا وخاصة تلك الوصايا المرتبطة بالمزارع والنخيل لأسباب منها: تعطل العمل في المزارع القديمة واستغناء الناس عنها فتعطلت معها الوصايا والأوقاف القديمة وتوقفت تدفق غلتها وبالتالي توقف مصارفها ولم يبق لهذه الوصايا والأوقاف إلّا قيمتها التاريخية فقط، ومنها: ارتفاع قيمة الأضاحي مقابل الغلة المحصلة من الوقف، ومنها: إهمال أو تقصير أبناء وأحفاد الأولياء على هذه الوصايا في تنفيذ وصايا أجدادهم مع تقدم الزمن وتعقد الحياة.

وقد واجه أولياء هذه الوصايا الكثير من المشاكل التي ربما عطلت الوقف نهائيًا أو مؤقتًا، ومن ذلك مسألة تدفق الغلة وكفايتها، والتي أفتى فيها العلماء بأن تنفيذ الوصية يدور مع الغلة وجودًا وعدمًا، فارتبط تنفيذ الوصية بهذه الأضاحي بوجود الغلة فإذا ما انقطعت توقف تنفيذ الوصية فإن عادت استمر العمل بها.

وقد حفلت كتب فتاوى العلماء المعاصرين بالكثير من الفتاوى المتعلقة باستفسارات الأولياء عن تلك الوصايا القديمة التي تعطلت أو قلّ ريعها. وكان من أهم المسائل التي وردت في هذه الفتاوى: مسألة: جمع عدة وصايا في أضحية واحدة في حال لم بكف ريع كل وصية، قال الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله-: وعلى هذا فإذا وجد وصايا لجماعة، كل واحد موص بأضحية ولم يكف المغل كل واحد منهم لأضحيته التي أوصى بها؛ فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة لما عرفت من أنه لا يجوز اشتراك اثنين فأكثر اشتراك ملك في الأضحية إلا في الإبل والبقر ([21]). ومنها كذلك مسألة: لو تعدد الموصُون بالأضحية واتحد الموصَى له بها ولم تكف غلة كل منهما لأضحيته، قال الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله-: فالظاهر جواز جمع وصيتيهما مثل أن يوصي أخوان كل واحد منهما بأضحية لوالدتهما ثم لا تكفي غلة كل واحد منهم لأضحية كاملة فتجمع الوصيتان في أضحية واحدة قياسا على ما لو اشتركا في أضحية لها حال الحياة ([22]). ومنها مسألة: ما إذا كانت الوصية بأضاحي متعددة ولم يكف المغل لتنفيذها مثل أن يوصي شخص بأربع ضحايا: واحدة لأمه، وواحدة لأبيه وواحدة لأولاده، وواحد لأجداده وجداته، ولم يكف المغل إلا لواحدة، قال الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله-: فإن تبرع الوصي بتكميل الضحايا الأربع من عنده فنرجو أن يكون حسنا، وإن لم يتبرع جمع الجميع في أضحية واحدة كما لو ضحى عنهم في حياته ([23]). ومنها مسألة: ما إن كانت الوصية في أضحية واحدة ولم يكف المغل لها، قال الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله-:  فإن تبرع الوصي بتكميلها من عنده فنرجو أن يكون حسنا، وإن لم يتبرع أبقى المغل إلى السنة الثانية والثالثة حتى يكفي الأضحية فيضحي به، فإن كان المغل ضئيلا لا يكفي لأضحية إلا بعد سنوات يخشى من ضياعه في إبقائه إليها، أو من أن تزايد قيم الأضاحي فإن الوصي يتصدق بالمغل في عشر ذي الحجة ولا يبقيه؛ لأنه عرضة لتلفه، وربما تتزايد قيم الأضاحي كل عام، فلا يبلغ قيمة الأضحية مهما جمعه، فالصدقة به خير ([24]). ومنها مسألة: الصدقة بثمن الأضحية، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قول اللجنة: وأما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل من ذبحها فإن كانت الضحية منصوصاً عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها ([25]).، ومنها مسألة: عدم نص الموصِي على مستحق لحم الأضحية، فما يصنع بلحمها، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قول اللجنة: وتعتبر الأضحية الموصى بها كأية أضحية مشروعة يؤكل منها ويهدى ويتصدق ([26]). ومنها مسألة: جمع ريع وصيتين لرجلين أوصى كل واحد منهما بأضحيته من ثلثه، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قول اللجنة: إذا أوصى شخص بأن يضحى عنه بعد موته من ثلثه، فهذه الأضحية واجبة، فمتى حصل مبلغ يكفي أضحية فإنها تشترى ويضحى بها عنه، وإذا تحصل ما يكفي لجزء أضحية فلا يجمع هذا المبلغ مع مبلغ لشخص آخر تماثل حالته هذه الحالة، كما في الصورة المسؤول عنها؛ لأنها عبادة من العبادات، وقد أوصى كل منهما بأن يضحى عنه بأضحية، ولم يتعرض لحالة العجز عن الإتيان بكامل الأضحية فتبقى على الأصل وهو المنع، ولأن نص الموقف والموصي كنص الشارع في الفهم والدلالة([27]).

وقد نبه الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- على مسألة مهمة في موضوع وصايا الأضاحي: وهي أن بعض الموصين يذكر في وصيته قدراً معيناً للمُوصَي به مثل أن يقول: يضحي عني ولو بلغت الأضحية ريالا. يقصد المغالاة في ثمنها؛ لأنها في وقت وصيته بربع ريال أو نحوه، فيقوم بعض من لا يخشى الله من الأوصياء فيعطل الوصية بحجة أن الريال لا يمكن أن يبلغ ثمن الأضحية الآن، وهذا حرام عليه، وهو آثم بذلك، ويجب تنفيذ الوصية بالأضحية، وإن بلغت آلاف الريالات مادام المغل يكفي لذلك؛ لأن مقصود الموصي معلوم، وهو المبالغة في قيمة الأضحية مهما زادت، وذكره الريال على سبيل التمثيل، لا على سبيل التحديد ([28]).

ورغم توسع احتياجات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وتحسن الأوضاع المعيشية في بلادنا إلاّ أنه مازال هناك من يسير في وصيته على سيرة الأولين من آبائه وأجداده بتخصيص وصيته أو جزء منها لأضاحي له ولآخرين من أصوله وفروعه، وهذا فيه تقديم للمفضول على الفاضل، قال الشيخ/ إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي بالمحكمة الكبرى في الرياض: وهنا تنبيه لطيف هو: أن كثيراً من الناس في كبره يوصي أنه إذا مات أن يخصص من ماله شيء للأضحية عنه وينسى مصارف شرعية للأمة، والناس أحوج للمال منهم للأضحية، كالدعوة، والبر إلى الفقراء ومصرف الجهاد في سبيل الله([29]).

 

كتبه

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السماعيل

أشيقر

25/6/1445ه

رابط المقال:

https://mega.nz/file/OddyhIQR#NwRPrJ_djU29ZoVxvNq_0wqE4NeeRNmuu_jhvPO7asQ

 

 

 

 

 

[1]الأضحية: اسم لما يضحى به، وجمعها: الأضاحي، وهي: ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تعالى.

[2] – الوصية تمثل أحد منافذ الصدقة وهي من وجوه التبرع النافذة بعد الموت شرعها الله في ثلث المال وهي أخر فرصة للعبد لإدراك نفسه بعمل خير يختم به حياته، وهي مستحبة في حق غير الوراث.

[3] – كتسبيل بيت للمحتاج من الذرية، يكون على من ينتفع به أضحية للموصي.

[4] – وثيقة رقم 61 من وثائق آل شنيبر.‏

[5] – وثائق ال إسماعيل ج1، ص 295.‏

[6] – وثائق ال إسماعيل ج1، ص 295.‏

[7] – وثيقة رقم 8 من المجموعة الثانية من وثائق الفريح.‏

[8] – وثيقة رقم 12 من المجموعة الثانية من وثائق الفريح.‏

[9] – وثيقة بدون رقم، أرشيف صالح بن محمد اليحيا.‏

[10] – وثيقة رقم 4 من المجموعة السابعة من وثائق الفريح.‏

[11] – وثائق ال إسماعيل ج 3، ص 146.‏

[12] – وثائق ال إسماعيل ج3، ص 160.‏

[13] – وثيقة رقم 52 من المجموعة الرابعة من وثائق الفريح.‏

[14] – الفداء، صالح بن عبدالله (1436ه)، عشيرة آل مفدى، ط 1، ص 222، وثيقة رقم 18. ‏

[15] – الفداء، صالح بن عبدالله (1436ه)، عشيرة آل مفدى، ط 1، ص 236، وثيقة رقم 32. ‏

[16] – وثيقة رقم 47 من وثائق آل شنيبر.‏

[17] – وثيقة رقم 27 من المجموعة الثانية من وثائق الفريح.‏

[18] – وثيقة رقم 12 من المجموعة الخامسة من وثائق الفريح.‏

[19] – وثيقة رقم 47 من المجموعة الثانية من وثائق الفريح.‏

[20] – السماعيل، أبراهيم بن محمد (1441ه)، وثائق ال إسماعيل في أشيقر، ج 3، ص 142.‏

[21] – بن عثيمين، محمد بن صالح (1412ه)، الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين – أحكام الأضحية والذكاة، دار الثقة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط 1، ص ٢٣٣.

[22] – بن عثيمين، محمد بن صالح (1412ه)، الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين – أحكام الأضحية والذكاة، دار الثقة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط 1، ص ٢٣٣.

[23] – بن عثيمين، محمد بن صالح (1412ه)، الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين – أحكام الأضحية والذكاة، دار الثقة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط 1، ص 222.

[24] – بن عثيمين، محمد بن صالح (1412ه)، الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين – أحكام الأضحية والذكاة، دار الثقة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط 1، ص 222.

[25] – فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم (1765).

[26] – فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم (7502).

[27] – فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم (500).

[28] – بن عثيمين، محمد بن صالح (1412ه)، الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين – أحكام الأضحية والذكاة، دار الثقة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط 1، ص ٢٣٣.

[29] – الضبيعي، إبراهيم بن محمد (1424ه)، حكم الوصية بالأضحية، شبكة الألوكة.

 

رابط المقال بصيغة pdf

https://mega.nz/file/OddyhIQR#NwRPrJ_djU29ZoVxvNq_0wqE4NeeRNmuu_jhvPO7asQ

اترك تعليقاً