تغريدات حول رهن الوقف
1- يرد أحيانا في بعض صكوك الأوقاف عبارة: ولهم حق البيع والشراء والرهن…
مسألة رهن أصول الوقف مسألة خطيرة يتساهل فيها البعض بحجة وجود خلاف في ذلك.
وما الوقف الا هذه الأصول فإذا ذهبت ذهب الوقف
2- الحديث عن رهن الوقف ياتي غالبا في سياق تنمية الوقف وزيادة أصوله
زيادة أصول الوقف مسألة مشروعة ومطلوبة (غاية)، ولكن أن تكون على حساب المخاطرة باصول (وسيلة) فهنا الغاية لا تبرر الوسيلة
فتعارضت مصلحة زيادة المنفعة مع المصلحة في بقاء الأصـل.
3- ولاشك بقاء الأصل مقدم علي تنميته بتمويل من شأنه أن يفضي إلي بيع أصل الوقف
4- والمخرج الآمن في حال وجود ضرورة قصوى للحصول على تمويل أن يتم رهن ريع الوقف وليس أصله، والأسلم لذمة النظار أن يكون قرار التمويل برهن الريع أو جزء منه صادر من الحاكم الشرعي
5- وهنا لابد من تحديد ضابط: الضرورة القصوى
فزيادة المنفعة وتنمية الأصول ليست بضرورة قصوى تستدعي تعطيل المصارف وحرمان المستفيدين برهن الريع.
6- وارى أن الضابط في ذلك: أن يكون رهن الريع لوقف قد تعطلت مصالحه وتوقف ريعه أو قل لدرجة يرى المختصون عدم جدواها وسيترتب على اصلاحه وتجديده وجود ريع ذا عائد استثماري محفز ، وأن يتم ذلك تحت نظر الحاكم الشرعي
كتبه: إبراهيم بن محمد السماعيل 18/6/1441هـ