استشارات
استشارات الأوقاف
السؤال:
كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن مجالس النظار وآليات عملها وحاجتها الى التطوير والتحديث، ومما تم تداوله بين المهتمين بالأوقاف اعتبار أن مجالس النظار هي بمثابة مجالس الإدارة في الشركات، ومطالبة البعض بتشكيل جمعيات عمومية للأوقاف مشابهة للجمعيات العمومية بالشركات والجمعيات الخيرية.
من وجهة نظرك: ماهي أوجه التشابه والاختلاف بين مجلس النظار والجمعيات العمومية ومجالس الإدارة؟
الجواب:
وحيث أن الوقف شعيرة إسلامية يتخلف في مرجعيته الشرعية وبنيته الإدارية والتنظيمية ومآلاته عن الشركات والجمعيات، فإن لمجالس النظار سلطة شرعية تستمدها من طبيعة الوقف وأنظمته وأحكامه الشرعية اختلافاً يجعل لمجالس النظار شخصية قانونية وإدارية مستقلة متميزة تختلف في طبيعتها عن الأنظمة المعمول بها في الشركات والجمعيات الخيرية وخاصة في القضية المتداولة حالياً المتعلقة بتشابه مجالس النظار بمجالس الإدارة أو الجمعيات العمومية في الشركات او الجمعيات.
وفيما يلي بيان لخصائص كل من مجالس النظار والجمعيات العمومية ومجالس الإدارة يتضح من خلاله الطبيعة الخاصة بمجالس النظار وكونها تشكيل إداري يختلف في طبيعته وآليات تشكيله ومهامه وصلاحياته عن الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة.
مجلس النظار:
1. مجلس النظار مجلس معين من الواقف أو الحاكم الشرعي.
2. مجلس النظار مجلس دائم، وبقاؤه مرتبط بحياته أعضائه وأهليتهم، وجديتهم في تحمل المسؤولية، والقيمة التي يضيفونها للوقف.
3. مجلس النظار هو أعلى سلطة في المؤسسة الوقفية.
4. عدد أعضاء مجلس النظار غير محدد ويخضع لرؤية الواقف وحجم الوقف.
5. لمجلس النظار صلاحيات مطلقة مرتبطة بما حدده الواقف في صك الوقفية، وصلاحيات مقيدة مرتبطة بالرجوع للحاكم الشرعي (القضاء).
6. مجلس النظار مجلس مفوض من الواقف لإدارة أموال خارجة من ملكه إلى حكم ملك الله.
7. يتشكل مجلس النظار ويعمل وفق ما ورد في صك الوقف من شروط ومهام وصلاحيات حددها الواقف.
8. مكافأة مجلس النظار محددة من قبل الواقف (حسب ما يراه أصلح لوقفه)، أو القاضي (حسب أجرة المثل).
9. في حالات محددة يمكن عزل مجلس النظار أو تغيير أحد النظار بقرار من الحاكم الشرعي (القضاء).
10. قرارات مجلس النظار ملزمة لأعضائه وللإدارة التنفيذية للوقف.
11. اللجان العليا في المؤسسة الوقفية كلجنة المراجعة ولجنة الاستثمار.. الخ مرتبطة بمجلس النظار.
12. الجهات المسؤولة عن محاسبة المجلس هم : الواقف، الحاكم الشرعي (القضاء ، الجهات الهيئة العامة للأوقاف)، الموقوف عليهم.
13. السلطة القضائية هي المرجعية الشرعية والنظامية للمجلس.
الجمعية العمومية:
1. تتشكل الجمعية العمومية من الملاك أصحاب المال (الشركات)، أو المؤسسين ودافعي رسوم العضوية (الجمعيات الخيرية).
2. عضوية الجمعية العمومية مفتوحة لكل من امتلك عدداً محدداً من أسهم الشركات، أو التزم بسداد رسوم العضوية المحددة في نظام الجمعية.
3. تتشكل الجمعية العمومية وتعمل وفق أنظمة محددة صادرة من الجهات المسؤولة (كوزارة التجارة أو سوق المال او وزارة العمل والتنمية الاجتماعية).
4. الجهات المسؤولة (كوزارة التجارة أو سوق المال او وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) هي المرجعية النظامية والإدارية للجمعية العمومية.
5. الجمعية العمومية تمثل أعلى سلطة في الشركة أو الجمعية.
6. للجمعية العمومية كافة الصلاحيات التي حددها النظام.
7. لا يحق لأعضاء الجمعية العمومية الحصول على مكافأة مقابل عضويتهم.
8. قرارات الجمعية العمومية ملزمة لأعضائها ولبقية أجهزة الشركة أو الجمعية.
9. قرارات الجمعية العمومية الصادرة عن جمعية عمومية غير عادية لا تكون نافذة إلا بعد موافقة الوزير.
مجلس الإدارة:
1. مجلس الإدارة مجلس منتخب من الجمعية العمومية.
2. مجلس الإدارة مجلس مؤقت بزمن محدد حسب النظام الصادر من الجهات المسؤولة (كوزارة التجارة أو سوق المال او وزارة العمل والتنمية الاجتماعية).
3. عضوية مجلس الإدارة محددة بعدد معين حسب النظام لا يجوز تجاوزه (حد أدنى، وحد أعلى).
4. مهام مجلس الإدارة وصلاحياته مقيدة بما جاء في النظام الصدار من الجهات المسؤولة وبما تفوضهم فيه الجمعية العمومية.
5. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة محددة بسقف أعلى حسب النظام الصادر من الجهات المسؤولة.
6. في حالات محددة بالنظام يمكن عزل مجلس الإدارة بقرار من الوزير المسؤول.
7. تغيير أحد أعضاء مجلس الإدارة (لسبب يقتضي ذلك حسب النظام) مرتبط بالجمعية العمومية.
8. الجمعية العمومية هي المرجعية النظامية والإدارية لمجلس الإدارة.
9. محاسبة مجلس الإدارة مسؤولية الجمعية العمومية.
وأخيرا فإن ما سبق طرحة من اختلاف بين هذه المجالس لا يمثل دعوة لعدم تطوير مجالس النظار وآليات عملها، وإنما هو دعوة للتطوير والتجديد والإبداع انطلاقاً من تلك الشخصية المستقلة لمجالس النظار بمرجعيتها الشرعية والنظامية، وعليه يمكن مثلا ومن خلال الصيغ الحديثة للصكوك الوقفية ابتكار آليات وتنظيمات حديثة تساعد في تطور الأوقاف ونموها ومنافستها (وخاصة الأوقاف ذات الأصول الكبيرة)، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1. أن تتضمن الصيغ الوقفية الزاماً للنظار بتشكيل مجالس إدارة تحت مظلة مجالسهم لمدد محددة في الصك تضمن إعادة تشكيل مجالس الإدارة كل عدد من السنوات فيحقق التغيير وضخ الدماء الجديدة وتكون لهذه المجالس مهام وصلاحيات محددة بالصك، وتقتصر مهام مجالس النظار في القضايا الاستراتيجية الرئيسية بالإضافة الى الرقابة والمتابعة.
2. أن تتضمن الصيغ الوقفية الحديثة وضع ضوابط وآليات (حسب طبيعة الوقف وحجمه) تتضمن تَجدُّداً في أعضاء مجالس النظار تتيح تداولاً لعضوية المجلس يمنع دوام البقاء للأعضاء.
كتبه المستشار: إبراهيم بن محمد لسماعيل
السؤال:
يتساهل بعض الموقفين في توثيق أوقافهم توثيقًا رسميًا في المحاكم بحجج متنوعة منها: خوفهم من استيلاء المؤسسات الحكومية عليها، أو رغبتهم في التصرف في أعيان الوقف بالبيع والشراء والرهن دون تدخل القضاء وتعقيداته الإدارية)، فهل تصرفهم هذا تصرف إيجابي، أم أنه تصرف يمكن أن يعود بالضرر على أوقافهم في المستقبل؟
الجواب:
- تساهل بعض الموقفين في توثيق أوقافهم له مخاطر عديدة، منها:
- تراجع الموقِف عن الوقف (كله أو بعضه) بسبب تغير النيات او تقلّب القلوب، وفي التوثيق الرسمي حماية لأصول الوقف.
- تصرف المُوقِف (أو النظار لاحقاً) المطلق في الأعيان الوقفية بالبيع والشراء.. الخ بحجة المصلحة ليس له ضابط، ومع مرور الزمن وتغير النيات والظروف والأوضاع فقد يشوب هذه التصرفات نية غير سليمة تدفع بالواقِف الى التصرف في الأعيان الوقفية ببيع أو استبدال لتحقيق مصالح شخصية لذاته دون أن يخضع لأي رقابة شرعية ونظامية.
- تكرار التوثيق نتيجة تصرف الواقف في أعيان الوقف بالبيع والشراء والرهن (بحجة مصلحة الوقف) والإشارة في كل وثيقة جديدة إلى أن هذه الوثيقة ناقضة لأي وثيقة أخرى صادرة من المُوقٍف قبل هذا التاريخ (تاريخ الوثيقة الجديدة).
- امكانية الإضرار بالوقف من قِبل الورثة من خلال تشكيكهم في أهلية المُوقِف أثناء اقراره بهذا الوقف مما قد يهدد كيان الوقف ويعطل مصالحه بشكل دائم او مؤقت.
- تنازع الورثة ومحاولتهم تعطيل الوقف أو بعضه، أو مطالبتهم بالمشاركة في الإشراف على الوقف والاستفادة من ريعه.
- ضعف أمانة النظار (في حال استمرار عدم التوثيق بعد وفاة المُوقِف) واعتداءهم على الوقف بيع أو استبدال أو تأجير... الخ (بحجة المصلحة) بما يحقق مصالحهم الخاصة.
- امكانية فقدان وثيقة الوقف بعد وفاة المُوقِف نتيجة ضياعها أو سرقتها واتلافها.
- امكانية قيام المُوقِف (أو النظار لاحقاً) بالتغيير في مصارف الوقف (دون سند شرعي رسمي) بحجة مصلحة الوقف.
تنبيه: كل هذه المخاطر المذكورة أعلاه لها شواهد متعددة في الواقع المعاصر وتؤكدها أروقة المحاكم.
كتبه: ابراهيم بن محمد السماعيل
السؤال:
منح الأسهم التي تصرفها الشركات في بعض السنوات بدل الأرباح، هل هي ريع ام أصول؟
الجواب:
للأسهم أرباح سنوية هذا الريع يوزع حسب النسب المذكورة في الصك، أحيانا يكون هذا الريع مال نقدي، وأحيانَا أخرى يكون منح أسهم، وأحيانًا أخرى يكون مال نقدي واسهم ممنوحة، وبناء على هذا فإن هذه الأسهم الممنوحة ليست أصولَا بل هي ريع يستحقه الموقوف عليهم، ولذا تكون معالجتها بان تباع في السوق وتضم قيمتها للريع او تباع داخل الوقف بان تحول الى أصول وتسدد قيمتها من مخصص الاستثمار
التعامل مع هذه المنح كأصول يرتبط بما ذكر في الصك فان نص الواقف في صكه على أن ما تولد عنها يضم لرقبة الوقف فهنا تعامل كأصول أما إن نص الواقف على غير ذلك فينظر في نص الواقف وفهمنا له حسب ما نظنه نية الواقف.
كتبه: ابراهيم بن محمد السماعيل
السؤال:
مع تزايد أعداد الأوقاف ونموها وحاجة هذه الأوقاف إلى إدارة اصولها وتنمية استثماراتها كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن الشركات الوقفية وتعددت المطالب لوزارة التجارة بسن أنظمة وتشريعات لتنظيم هذه الشركات الوقفية بما يتلائم مع طبيعتها وخصوصيتها الشرعية، من وجهة نظركم: ماهي أوجه الاختلاف بين الشركات الوقفية، والشركات التجارية، والشركات غير الربحية.
الجواب:
لا شك أن الشركات الوقفية تختلف في طبيعتها الشرعية وبنيتها القانونية عن الشركات التجارية والشركات غير الربحية، من عدة أوجه، منها:
١- الشركات الوقفية الأصل عدم وجود جمعية عمومية او مجلس ادارة لها ومرجعيتها النظامية هي مجالس نظارها.
٢- الشركات الوقفية وإن كانت ربحية الا ان ارباحها تعود للمستفيدين منها (الموقوف عليهم) ولتنمية اصولها وأعيانها الوقفية.
٣- التحكم في أصول واعيان الشركات الوقفية مرجعه لمجالس النظار والقضاء الشرعي، بخلاف الشركات التجارية وغير الربحية.
٤- الشركات الوقفية الأصل انها معفاة من الزكاة بخلاف الشركات التجارية.
٥-الأصل في الشركات الوقفية انها محصورة في انواع محددة من الشركات غير المسموح لها بالتداول.
انواع الشركات الوقفية: (المسميات في الأنواع التالية هي مسميات اجتهادية من الكاتب)
١- الشركات الموقوفة: وهي الشركات التجارية المرخصة من وزارة التجارة ثم تم ايقافها بموجب صك شرعي صادر عن المحكمة، وفي هذا النوع يكون راس مال الشركة المسجل بترخيصها (المحدد في النظام الأساسي للشركة) سواء اكان نقديا او عينيا هو أصل الوقف.
٢- شركات الاوقاف: وهي الشركات التي أنشئت من قبل اوقاف قائمة لتكون وسيلة لإدارة اصولها وتنمية استثماراتها، فرأس مال هذه الشركات وأصولها لا يعتبران من أصول الوقف وأعيانه بل هما أدوات للوقف (أصول استثمارية) وبالتالي الأصل أنهما لا يخضعان لما تخضع له الأصول الموقوفة بصك الوقفية من شروط وضوابط في البيع والشراء والرهن والإيجار .... الخ.
وفي كلا النوعين لا بد من وجود أصل موقوف بصك شرعي، وتكون الشركات أدوات لهذا الوقف.
المطلوب من وزارة التجارة إصدار نظام خاص بالشركات الوقفية تراعى فيها خصوصية الاوقاف وطبيعتها المختلفة عن الشركات التجارية، وان يتضمن هذا النظام (بالتنسيق مع وزارة العدل) إجراءات ميسرة للتعامل مع ما نسميه بأدوات الوقف في عمليات البيع والشراء والنقل والرهن ..... الخ.
كتبه
ابراهيم بن محمد السماعيل
السؤال:
تتساهل بعض الجمعيات الخيرية في توثيق أوقافهم توثيقًا رسميًا في المحاكم بحجج متنوعة منها: خوفهم من استيلاء المؤسسات الحكومية عليها، أو رغبتهم في التصرف في أعيان الوقف بالبيع والشراء والرهن دون تدخل القضاء وتعقيداته الإدارية)، فهل تصرفهم هذا تصرف إيجابي، أم أنه تصرف يمكن أن يعود بالضرر على هذه الأوقاف في المستقبل؟
الجواب:
مقدمة:
انطلاقة قوية حققتها الجمعيات الخيرية نحو تحقيق الاستدامة المالية لمشاريعها وبرامجها الخيرية كانت الاوقاف احد اهم وأنجع أدواتها فتسابقت الجمعيات وتنافست في تأسيس الاوقاف وأبدعت في تسويقها لأفراد المجتمع عبر منظومة متكاملة متميزة من الأدوات الإعلامية التي لا قت تجاوباً كبيرا وتفاعلاً غير مسبوق من العامة والخاصة أفراداً ومؤسسات ، وبما ان الكمال عزيز فقد واجهت هذه الانطلاقة بعض الممارسات العفوية التي إن لم يتم تداركها وعلاجها فلربما تتسبب في تأخير هذه الانطلاقة وتسهم في خلخلة الثقة التي تم بناؤه بين الجمعيات الخيرية وعامة أفراد المجتمع ، ومن اهم هذه الممارسات قضية عدم توثيق الاوقاف بصكوك شرعية من المحاكم المختصة بحجج متنوعة منها ما يتعلق بموضوع التحرر من الأنظمة المقيدة والاجراءات الطويلة في عمليات البيع والشراء والاستبدال والرهن وغيرها ، ومنها ما يتعلق بمستقبل هذه الاوقاف والخوف عليها من سطوة المؤسسات الحكومية عليها.... الخ من تلك التحولات والتخوفات.
واقع التوثيق الحالي:
والراصد لأوقاف الجمعيات الخيرية (التي تم تسويقها على أفراد المجتمع من قبل هذه الجمعيات) وآلية توثيقها يجد انها على أنوع منها:
١- اوقاف خيرية موثقة بصكوك شرعية من المحاكم المختصة تحت نظارة مجلس ادارة هذه الجمعيات بصفتهم الاعتبارية.
٢- اوقاف خيرية موثقة بصكوك شرعية من المحاكم المختصة تحت نظارة (شخص، او أشخاص) طبيعيين، ومسجلة بوثيقة خارجية (ورقة ضد) بأنها اوقاف تابعة للجمعية الفلانية.
٣- اوقاف خيرية وثقت على أوراق خارجية أشير فيها أن هذه الاعيان اوقاف على الجمعية الخيرية، وما زالت صكوكها باسم الجمعية الخيرية ولم يتم توثيقها والتهميش عليها من قبل المحاكم المختصة.
٤- اوقاف خيرية سوقت اعلاميا وجمعت لها المبالغ المالية كأوقاف خيرية لكنها لم توثق لا بصكوك شرعية ولا أوراق خارجية (أوراق ضد).
(ملحوظة: نحن هنا لا نتحدث عن الاوقاف الخيرية التي أوقفها الواقفون وحددوا مجلس نظراتها من قبلهم وجعلوا مصرفها لجمعية معينة).
مخاطر عدم التوثيق الرسمي لأوقاف الجمعيات الخيرية:
١- الجمعيات الخيرية جمعيات أهلية نظامية مرخصة وفق نظام ملزم لها، وعدم توثيقها لأوقافها بشكل رسمي يعتبر مخالفة شرعية ونظامية وهي أولى من غيرها بمراعاة الجانب الشرعي والنظامي للأوقاف.
٢- الأموال التي تم تحصيلها باسم الوقف تبرع بها المحسنون ثقة في هذه الجمعيات وفق عقد أدبي حسب اعلان الجمعية على أساس انها اوقاف وبالتالي فان عدم التوثيق الذي يحمي حقوق المتبرعين يعتبر اخلالاً بالعقد الأدبي بين الجمعية والمتبرع.
٣- الأموال التي تم تحصيلها من المحسنين باسم الوقف هي حق للوقف وللمتبرعين فمن الذي خول مجلس ادارة الجمعية بعدم توثيق هذه الاوقاف والتصرف فيها بيعا وشراء ورهنا، وهل تبرأ ذمتهم بذلك.
٣- تصرف ادارة الجمعية في الاوقاف غير الموثقة شرعا بالبيع والشراء والرهن دون الرجوع للمحكمة يعتبر مخالفة لأنظمة الدولة التي تنص على ان حق البيع والشراء والرهن مرتبط بموافقة المحكمة على ذلك، والجمعيات الخيرية هي اول من يجب ان يراعي هذه الأنظمة.
٤- في حال التصرف في هذه الاوقاف غير المثبتة شرعا بالبيع والرهن والاستثمار فمن يضمن تحقق الغبطة للوقف،
٥- قد يكون أعضاء مجلس ادارة الجمعية أناس فضلاء ثقات وبالتالي فقد يقال بانه لا خوف على الوقف من التعدي او التفريط، وعلى افتراض قبول هذا الرأي تجاوزا فمن يضمن مجالس الادارة الجديدة في المستقبل ومن سيتحمل اي اعتداء او تفريط من قبلهم على الوقف.
٦- التصرف بالبيع والشراء ينتج عنه عمولات مالية تكون ضخمة احيانا وقد تغري هذه الأموال بعض ضعفاء النفوس من اعضاء مجلس الادارة فيترخصون في اخذها كلها او بعضها فمن سيمنعهم من ذلك.
٧- الطمع وحش كاسر فاذا تحرك في قليل المال فقد لا يتوقف الا بأكل الوقف كله.
٨- عدم التوثيق الرسمي والتجرؤ على التصرف في الوقف بالبيع والشراء دون إذن المحكمة قد يتسبب مستقبلا في بيع الوقف ونقله واستبداله بعين اخرى بحجة ظاهرها مصلحة الوقف وباطنها مصلحة خاصة لبعض او كل اعضاء مجلس الادارة من ضعفاء الذمم.
٩- مع مرور الزمن وتغير مجالس الادارة ربما تٓتْلف او تُتْلف ما يسمى بأوراق الضد المسجل عليها إقرار مجلس الادارة بكون هذه الأعيان وقف للجمعية فما هو مصير هذه الاوقاف في حال حل الجمعية وتصرف الوزارة المعنية بأموالها والتي من ضمنها أموال الاوقاف.
١٠- سؤال: لو علم المتبرعون لهذه الاوقاف التي تصاحبها عادة دعايات كبيرة ان اموالهم التي تبرعوا بها لهذه الاوقاف لم تسجل رسميا في المحكمة وان مجالس الادارة يتصرفون فيها بيعا وشراء فهل سيوافقون على التبرع ام سيحجمون؟
١١- ماهي الصورة الذهنية التي ستتشكل لدى المجتمع عن العمل الخيري عامة وهذه الجمعيات خاصة في حال معرفتهم بان اموالهم التي تبرعوا بها للأوقاف لم توثق رسمياً وان مجالس الادارة تتصرف فيها بالبيع والشراء دون رقابة ولا إذن من المحكمة.
١٢- العمل الخيري قاعدته الصلبة هي الثقة بين المتبرع والقائمين على هذا العمل وهذه الثقة ثمرات سنوات من العمل وأي تصرف خاطئ سيهدم ما بُني في سنوات في ثوانٍ معدودة.
مقترحات لضمان توثيق اوقاف الجمعيات الخيرية:
١- قيام وزارة العدل بتسهيل الإجراءات الإدارية والشرعية المتعلقة بالتصرف في الاوقاف بيعا وشراء ورهنا، ولعل اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل تخرج بإجراءات اكثر مرونة تسهم في حماية الوقف وتبسيط الإجراءات .
٢- قيام الهيئة العامة للأوقاف بحملة إعلامية موجهة تحمل رسائل تطمينية للواقفين باستقلالية أوقافهم بعيدا عن هيمنة المؤسسات الحكومية.
٣- قيام الهيئة العامة للأوقاف بسن تشريعات قانونية وادارية من شانها حفظ حقوق الواقفين وضمان استقلالية اوقافهم وديمومتها.
٤- ربط تصاريح الإذن بجمع التبرعات للأوقاف الخيرية للجمعيات بالتزام موقع من اعضاء مجالس الادارة في الجمعيات الخيرية بسعيهم لتوثيق هذه الاوقاف بصكوك شرعية خلال مدة يتفق عليها بين الجهة المانحة للتصريح (الهيئة العامة للأوقاف) والجمعية الخيرية المشرفة على الوقف.
٥-تضمين نظام الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية مواد مرنة توضح اليات توثيق الاوقاف التابعة للجمعيات .
٦- نشر الوعي بين اعضاء مجالس الادارة في الجمعيات الخيرية والعاملين في تلك الجمعيات بأهمية الالتزام بالأحكام الشرعية والانظمة الحكومية المتعلقة بالأوقاف.
٧- مناقشة هذه القضية بشكل مستفيض وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بها والانظمة المنظمة لها من خلال المؤتمرات والملتقيات الوقفية.
٨- توعية الواقفين بأهمية التأكد من تكامل عمليات التوثيق للأوقاف قبل تبرعهم لها.
٩- قيام مؤسسات متخصصة موثوقة بوضع معايير متنوعة (يكون أولها التوثيق الشرعي للأوقاف) يتم من خلالها تسمية الاوقاف الخيرية المرشحة للدعم من قبل أفراد المجتمع.
١٠-ربط مساهمة المؤسسات المانحة في دعم اوقاف الجمعيات الخيرية بوجود صكوك شرعية لها او على الاقل التزام أدبي من مجالس ادارة الجمعيات بتوثيق هذه الاوقاف خلال مدة يتفق عليها بين المؤسسات المانحة والجمعيات الخيرية.
كتبه:
ابراهيم بن محمد السماعيل
استشارات العمل الخيري
السؤال:
رغم أهمية الدور الذي يمكن أن تسهم به الجمعيات العمومية في الجمعيات الخيرية، إلا أن دورها شبه معطل، ما تعليقكم على هذا الرأي؟
الجواب:
الجمعيات العمومية للجمعيات الخيرية للأسف غائبة عن المشهد، ومشاركاتها لا تعدو أن تكون مشاركات رمزية، وفيما يلي بعض التغريدات التي سبق أن تم نشرها حول هذا الموضوع.
١- الجمعيات العمومية مصدر دعم بشري ومالي للجمعيات الخيرية ومع ذلك هي خارج التغطية.
٢- للجمعيات العمومية بالجمعيات الخيرية دور رقابي مهم مدعوم بسلطة قوية ومن الضروري تفعيل هذه الجمعيات والزامها بأداء درورها او الانسحاب.
٣- ظاهرة العزوف عن حضور اجتماع الجمعيات العمومية للجمعيات الخيرية، ظاهرة مقلقة ستؤثر سلبا على مخرجات العمل الخيري.
٤- مما يـُزهد في التفاعل مع اجتماعات الجمعيات العمومية عدم وجود انظمة ضابطة لآليات هذه الاجتماعات مع تساهل من اعضاءها وتكاسلهم
٥- من الضروري تفعيل دور الجمعيات العمومية في الجمعيات الخيرية لتجويد العمل وتحقيق الرقابة وضمان المخرجات.
٦- المشكلة ان البعض من أعضاء الجمعيات العمومية يجهلون مهامهم المخولة لهم حسب النظام وبالتالي تم تهميش دورهم برضا ومباركة منهم.
٧- أي تقصير او خلل او فشل في عمل الجمعيات الخيرية فان المسؤولية الأولى تقع على عاتق الجمعيات العمومية بتخاذلها وتكاسلها وتفريطها في مسؤولياتها.
٨- هل تعلم ان عضويتك بالجمعيات العمومية تخولك المساهمة في إقرار تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية واعتمادها.
٩- هل تعلم ان عضويتك بالجمعيات العمومية تخولك مع بقية الأعضاء بإقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والمقدمة من مجلس الإدارة.
١٠- هل تعلم ان عضويتك بالجمعيات العمومية تخولك إقرار الخطط الاستثمارية لأموال الجمعية واقتراح المجالات المناسبة.
١١- هل تعلم ان عضويتك بالجمعيات العمومية تخولك للاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها والقرارات الصدارة عن مجالسها في أي وقت ترغبه دون معارضة.
١٢- هل تعلم ان عضويتك بالجمعيات العمومية تخولك الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية دون معارضة.
١٣- هل تعلم ان عضويتك بالجمعيات العمومية تخولك بالاطلاع على نشاطات الجمعية وبرامجها وخططها بشكل دوري.
كتبه / ابراهيم محمد السماعيل
السؤال:
تلجأ بعض الجمعيات الخيرية إلى بعض الوسطاء في مجال تمية مواردها المالية، ولدى هؤلاء الوسطاء قدرة بحكم علاقاتهم على جلب الأموال لدعم برامج هذه الجمعيات، ولكنهم مقابل عملهم هذا يأخذون نسب عالية من المبالغ التي تمكنوا من جلبها للجمعية الخيرية، ما وجهة نظركم حيال هذا الموضوع:
الجواب:
هؤلاء الوسطاء يصح أن نطلق عليهم أسم: سماسرة العمل الخيري، وهذه بعض التغريدات التي تم نشرها سابقًا حول هذا الموضوع:
١- تنمية الموارد المالية تمثل اكبر عائق يواجه الجمعيات الخيرية واصبح هذا الهم حديث الكثير من مجالس العاملين بالقطاع الخيري.
٢- هناك مؤسسات مانحة لديها أموال هناك جمعيات خيرية لديها مشاريع والفجوة (فجوة الثقة) بينهما ساهمت في تفاقم مشكلة تنمية الموارد المالية.
٣- حاجة الجمعيات للمال وصعوبة التواصل مع المؤسسات المانحة وعدم قدرة الجمعيات على مواكبة المعايير الصارمة لدى المانحين ساهم في تفاقم المشكلة.
٤- عدم وجود خطوط اتصال واضحة ومرنة بين المانحين والجمعيات جعل الطريق ممهدا لوجود من يسمون بالوسطاء وهم سماسرة العمل الخيري.
٥- أصبحت مهنة تنمية الموارد المالية من اكثر المهن المطلوبة في سوق العمل الخيري واغلاها ثمنا وارتفع دخل العاملين فيها بشكل غير منطقي.
٦- سماسرة العمل الخيري أساؤوا لسمعة العمل الخيري وتحولت علمية تنمية الموارد الى عملية تجارية بحته تدفع فيها نسب عالية لهؤلاء السماسرة.
٧- من المسؤول عن شيوع ظاهر سماسرة العمل الخيري أهم المانحين أم الجمعيات، لماذا لا يصلون الى نقاط اتفاق يقطعون بها الطريق عليهم.
٨- تتفاوت نسب سماسرة العمل الخيري ما بين 15% الى 30% من حجم المبالغ المالية التي يحصلونها للجمعيات، فهل يدرك المانحون ذلك ام هم مغيبون.
٩- من الأحق بهذه النسب التي تعطى لسماسرة العمل الخيري، أليس الأولى بها الجمعيات ومشاريعها، ولماذا تجبر الجمعيات على هذا الطريق لجلب الأموال.
١٠- يقع العبء الأكبر من وجهة نظرنا على المانحين بتشددهم وارتفاع مستوى توقعاتهم وعدم قدرة الجمعيات بقدراتها المحدودة على التناغم مع معاييرهم.
١١- تفشي ظاهرة سماسرة العمل الخيري اضطر الجمعيات للبحث عن مخارج شرعية لصرف هذه النسب فتعددت الفتاوى وتعارضت ما بين مؤيد ومعارض ومتوقف.
١٢- وأخيرا: فالكرة بملعب المؤسسات المانحة
اقطعوا الطريق على سماسرة العمل الخيري، وابحثوا عن حلول وسط بينكم وبين الجمعيات تحقق مصلحة الطرفين.
كتبه / ابراهيم محمد السماعيل
السؤال:
ما هي أبرز مهام مجالس الإدارة بالجمعيات الخيرية؟
الجواب:
من المهم الإشارة قبل الحديث عن مهام مجلس الإدارة إلى أن تشكيل مجلس الإدارة حسب نظام الجمعيات الخيرية يتم من خلال انتخابات بين اعضاء الجمعية العمومية .
ومما يؤسف له أن الكثير من الجمعيات الخيرية تعاني من عدم تفاعل اعضاء الجمعيات العمومية وسلبيتهم تجاه الجمعية نظرا لعزوفهم عن المشاركة في اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية على درجة ان بعض اجتماعات الجمعيات العمومية لا تكاد تصل الى الحد الأدنى لعقد الاجتماع ، بل وصل الحال في بعض الجمعيات الى استجداء اعضاء الجمعية العمومية للحضور ، يضاف الى ذلك غياب المعايير التي يجب ان يتم تتوفر في عضو مجلس الإدارة قبل اختيار مما أسهم بدور في انخفاض فاعلية هذه المجالس وأصبحت انتخابات مجالس الإدارة متجهة فقط نحو اداء عمل نظامي بمليء هذا المجلس بالعدد المطلوب لإجازته نظاما دون النظر الى نوعية المرشح وقدرته على تحقيق اهداف الجمعية
وهذا يعني أن نجاح مجلس الإدارة في اداء دوره لا يعتمد على نوعية مهامه واتساع صلاحياته فقط بل قبل ذلك كله يعتمد على نوعية أعضاء المجلس وقدراتهم ومهاراتهم وحماسهم، فإذا ما توفرت القدرات والمهارات والصلاحيات والحماس للعمل مع مهام واضحة فهنا يكون النجاح والفاعلية.
مهام مجالس الإدارة للجمعيات محددة في اللوائح المنظمة للعمل في الجمعيات الخيرية وهي مهام تدور حول ثلاثة محاور رئيسة (رقابة، اشراف، دعم)، والتحدي الأكبر لمجالس الإدارة يتمثل أولا: في فهمهم لهذه المهام، وثانيا: في قدرتهم على تنفيذ هذه المهام بحرفية عالية وهذا يتطلب توفر عدد من المهارات لدى اعضاء المجلس (مهارة ادارة الاجتماعات، مهارة الحوار، مهارة التخطيط،.. الخ)، وثالثاً: في قدرتهم على صياغة نظام متكامل لهذا المجلس يضبط عمل المجلس ويسهم في تجويد عمله.
وعموما فإن مجالس الإدارة تتفاوت في أداءها وفاعليتها من جمعية لأخرى نتيجة عوامل عديدة منها:
- عدم التجانس والتوافق بين أعضاء المجلس.
- تغليب المصالح الشخصية على مصلحة الجمعية.
- الجهل بمهام ومسؤوليات المجلس والأعضاء.
- الاختلاف الدائم في وجهات النظر.
- عدم وجود رؤية ورسالة محددة للجمعية.
- عدم وجود لوائح منظمة لأعمال المجلس.
- ضعف إدارة المجلس.
- تدخل جهات خارجية في أعمال المجلس، وتوجيه مساره.
- وجود أعضاء في المجلس تم اعتمادهم من خلال وسائل غير نظامية.
- سيطرة فئة ذات نفوذ كبير على المجلس وفرضها أجندة خاصة بمصالحها.
وأخيراً فإن مهام مجالس الإدارة في حال الوفرة (جمعيات عمومية فاعلة، وانتخابات جادة، ومعايير اختيار) يجب ان تختلف عن مهام مجالس الإدارة في حال الندرة (جمعيات عمومية سلبية، تدافع للمسؤولية، قدرات محدودة)، وهذا أمر يجب اخذه في الاعتبار عن تقييم اداء مجالس الإدارة.
كتبه / ابراهيم محمد السماعيل